Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 339

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الرابع

وهذا بدل [على أن] (١) أصل المشروعية في ذلك الموضع الإِسراع لكن رفق [به] (٢) في حال الزحام.

وفيه من الفقه أيضاً: الحرص على السؤال عن حاله ﵊ في حجته وأموره الواقع فيه منه في حركاته وسكناته ليقتدى به فيه وليمثل قوله تعالى [في حقه] (٣) ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (٤).

وفيه أيضاً: جواز الرواية والتحمل لمن سمع شيئاً وإن لم يسئل عنه ولا قصد المجيب بروايته إياه.

فائدة: السنة في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة أن يكون على طريق المأزمين وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك الناحية.

والمأزم: الطريق بين الجيلين، قال عطاء: وهي طريق موسى أيضا ﷺ وعلى جميع النبيين والمرسلين.

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 339 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.