Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 356

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السادس

فحصبه جمر بين يديه -أي أسرع (١).

ثالثها: [لأنها تجمر] (٢) بالحصى والعرب تسمى الحصى الصغار جماراً فيكون من باب تسمية الشيء بلازمه كالغائط، والراوية.

رابعها: في الحديث إثبات رمي جمرة العقبة، وقد أجمعوا على أن الحاج يرميها يوم النحر، وهو واجب يجبر بدم وسماه المالكية سنة مؤكدة.

وقال عبد الملك منهم: إنه ركن، فإن تركه بطل حجه كسائر الأركان.

وحكى ابن جرير: عن بعض الناس أن رمي الجمار إنما شرع حفظاً للتكبير، فإن تركه وكبر أجزأه، ونحوه عن عائشة وهو خلاف شاذ.

تنبيهات:

أحدها: رمي جمرة العقبة أحد أسباب التحلل وهي ثلاثة:

أحدها: رميها يوم النحر.

ثانيها: طواف الإِفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى.

ثالثها: الحلق إذا قلنا أنه نسك وهو الصحيح عندنا.

ثانيها: يدخل وقت رمي جمرة العقبة بنصف الليل ويبقى إلى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 356 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.