Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 362

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السادس

غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً (١)، وفيها ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (٢)، أو لأن فيها ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ (٣)، وفيها ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ (٤).

العاشر: في الحديث أيضاً دلالة على مراعاة كل شيء في هيئة الحج التي وقعت من الرسول ﷺ, حيث قال ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة قاصداً بذلك الإِعلام [به] (٥) ليفعل.

الحادي عشر: فيه أيضاً التعلم بالرؤية من غير قول (٦) وتبليغه.

خاتمة: قيل إن مشروعية الرمي أن إبراهيم ﵊ حين هرب منه الكبش المفدى به الذبيح ﵊ عند الجمرة رماه بسبع حصيات حتى أخذه.

[وروى] (٧) أنه رمى الشيطان حين تعرض له بالوسوسة عند ذبح ولده.

وروى أنه لما ذبحه قال جبريل: الله أكبر الله أكبر، فقال

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 362 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.