Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث العاشر

قلت: ولا يؤخذ من ذلك كونه [طهورًا] (١) [بل كونه طاهرًا] (٢) والإجماع قائم عليه، وما نقل عن أبي حنيفة من نجاسته ثبت عنه رجوعه، ويجوز أيضًا أن يكون ﵇ استعمله للتبريد أيضًا فلا دلالة فيه أيضًا، كذلك فيقال حينئذ: حَمْله على مطلق الماء أولى، وهذا البحث راجع إلى أن الماء المطلق يسمى وضوءًا عند إطلاقه أو لا بد أن يقصد به الوضوء ويعد له، وحينئذ يرجع إلى تأثير النيات في الأعيان وتغيير أحكامها وهو مرجوح.

الوجه الثالث: قوله: "دعا بوضوء" فيه جواز الاستعانة في إحضار الماء وهو مجمع عليه من غير كراهة.

الرابع: قوله: "فأفرغ على يديه" أي قلب وصب عليهما ليغسلهما، واليدان تثنية يد وهي مؤنثة.

الخامس: يؤخذ من هذا: الإفراغ على اليدين معًا، وجاء في رواية أخرى "أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما" وهو قدر

مشترك بين غسلهما مجموعتين أو مفترقتين؛ والفقهاء اختلفوا: أيهما أفضل [كما] (٣) قال الشيخ تقي الدين.

قال صاحب "الجواهر" (٤): تكرار الثلاث يدل على غسلهما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 326 (SanadKitab #13769, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.