Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 391

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الحادي عشر

فرع: قال الشافعي والأصحاب يصلي حط الرحل بأن [] (١) كما فعل رسول الله ﷺ.

تنبيه: أطلق أكثر الأصحاب القول بتأخير هاتين الصلاتين إلى المزدلفة، وقال: جماعات يؤخرها ما لم يخف وقت الاختيار للعشاء، فإن خيف لم تؤخر بل يجمع بالناس في الطريق، ونقله صاحب "الشامل" وغيره عن نص الشافعي في "الإِملاء". قال النووي في "شرح المهذب": ولعل إطلاق الأكثرين يحمل على هذه موافقة لنص الشافعي.

الثاني: شرعية الإِقامة لكل واحدة من صلاتي الجمع، ولم يتعرض للآذان لها وثبت في صحيح من حديث جابر (٢) الطويل "إنه صلاها بأذان واحد وإقامتين"، وفي رواية له من حديث ابن عمر: "بإقامة واحدة" وقد أسلفناها، والأولى مقدمة عليها لأن مع راويه زيادة علم، ولأنه أعني بنقل حجته ﵊ وضبطها أكثر من غيره، فكانت أولى بالاعتماد والقبول.

وتحمل الرواية الثانية على أن المراد أن كل صلاة لها إقامة جمعاً بين الروايات.

ومذهب الشافعي الصحيح أنه يؤذن للأولى منهما، ويقيم لكل واحدة، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك بن الماجشون والطحاوي.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 391 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.