Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 395

  1. كتاب الحج
  2. ٥١ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  3. الحديث الأول

وفي رواية: "هل معكم منه شيء"؟ فقلت: نعم. فناولته العضد. فأكلها (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة.

الثاني: في ألفاظه:

"الطائفة": تقدم الكلام عليها في باب صلاة الخوف.

"الساحل": شاطىء البحر قال ابن دريد (٢): وهو مقلوب وإنما الماء سحله.

"والبحر": يجمع على أبحر، وبحار، وبحور، وهو الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً فممن نص على ذلك ابن سيده في "المحكم" (٣). قال: وقد غلب على الملح حتى قل في العذب وصرفوه على معنى الملوحة.

وقال القزاز: إذا اجتمع الملح والعذب سموا باسم الملح أي بحرين ومنه قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩)﴾ (٤). قال: ويسمى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 395 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.