Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 415

  1. كتاب الحج
  2. ٥١ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  3. الحديث الثاني

ووجه المشهور عند المحدثين مقابلة التثقيل بعذوبة الفتحة.

وفيه لغة ثالثة: كسر الدال على أصل التقاء الساكنين وأُشهِد، وأعلِمْهَا:

قال أبو ليلى لحُبْلَى مده:

حتى إذا مَدَدْتِه فَشُدِّهِ ... إن أبا ليلي نسيجَ وحدِه

وأنشدوا على الفتح:

إذا أنت لم تنفع فضرُ فإنما ... يراد الفتى كيما يضرَ وينفعُ

كذا رواه يونس بضم الراء في قوله "فضرُ" حكاه محمد بن سلاّم عنه وحكى ثعلب (١) في "فصيحه" زر القميص وزره الحركات الثلاث، قال النووي (٢): والأصح وجوب الضم في "ردهُ" ونحوه للمذكر (٣) والكسر ضعيف وأضعفها [] (٤)، وغلطوا صاحب "الفصيح" فيه لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 415 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.