الحديث الأول
٢٧١/ ١/ ٥٢ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عهما- عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" (١).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري (٢) بهذا اللفظ بزيادة بعد: "فقد وجب البيع"، "وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع". وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في "عمدته الكبرى"، وترجم عليه البخاري (٣)، "باب: إذا خير أحدهما