Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 23

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٢ - باب البيوع
  3. الحديث الثاني

الوجه الثالث: تقدم في الحديث قبله الكلام على توقيت خيار المجلس وما يتعلق به.

وقوله: "ما لم يتفرقا، أو قال -حتى يفترقا-" هو شك من الراوي.

وقوله ﵊: "فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما". أي بين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك وفي الإِخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين، فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة (١).

ومعنى البركة في بيعهما: حصول النماء والزيادة.

وقوله: "وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" أي ذهبت بركته

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 23 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.