Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 35

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

ومستند الخلاف في صحة البيع وفساده ينبني على مسألة أصولية، وهي أن النهي يدل على الفساد أم لا (١)، ومستند من صححه أن النهي لأجل الأضرار بالركبان وذلك لا يقدح في نفس البيع.

واعلم: أن نهي التحريم ثلاثة أقسام (٢):

أحدها: ما يقتضي تحريم عين المنهي عنه كنهيه ﵊ عن الميتة، فذلك يقتضي تحريم الغبن وفساد العقد عليها.

ثانيها: ما يقتضي تحريم وصف في المنهى وأصل في ذات المنهى عنه كنهيه ﵊ عن الزنا، فذلك يقتضي تحريم العقد وفساده ولا يقتضي تحريم المعقود عليه بل يرجع كل واحد من المتعاقدين إلى أصل ماله.

ثالثها: ما يقتضي تحريم وصف في المنهى عنه، إما لأجل البائع، أو المشتري ونحوها، وإما لأجل وصف في الآلة المستعملة كآنية الذهب والفضة، والحرير لمن لا يحل له لبسه، وكبيع الركبان وما شاكله من العقود فهو محل الخلاف.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 35 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.