Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 336

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث العاشر

تكون بلغت أول حدودها ولم تدخكها وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها لم يكن مناقضًا لقولك: سرت إلى الكوفة.

تنبيهان: الأول: ملخص ما في "إلى" خمس مذاهب للأصوليين (١):

أحدها: أن ما بعدها ليس داخلًا، وهو مذهب الشافعي.

وثانيها: أنه داخل.

وثالثها: إن كان من الجنس دخل، وإلَّا فلا.

ورابعها: إن لم [يكن] (٢) معه من دخل، وإلَّا فلا.

وخامسها: إن كان منفصلًا عما قبله بمفصل معلوم بالحس كآية الصوم السالفة فإنه لا يدخل، وإلَّا فيدخل كآية الوضوء. وفي المحصول والمنتخب أن هذا التفصيل هو [الأولى] (٣)، ومذهب سيبويه أنه [إن] (٤) اقترن "بمن" فلا يدخل وإلَّا فيحتمل الأمرين، واختار الآمدي أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء، وفي دخول غاية الابتداء أيضًا مذهبان.

الثاني: (إلى، وحتى) يكونان لانتهاء الغاية مع كونهما جارتين، ويفترقان من وجهين:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 336 (SanadKitab #13769, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.