Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 56

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

منه، وحكى الفاكهي الخلاف المذكور عن الشافعية فيما إذا كان الضرع مملوءاً لحماً وظنه المشتري لبناً، ولم أقف على ذلك عندنا ونقل عن مذهبهم عدم ثبوت الخيار [به] (١).

الثالثة: رواية المصنف ذكر فيها "الغنم" [فقط] (٢) وفي الصحيحين (٣) "الإِبل، والبقر" ملحقة بهما، لأن في "سنن أبي داود" (٤) "من ابتاع محفلة" وهل يتعدى الحكم إلى غير هذه الثلاثة، فيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: لا. جموداً على ما ذكر في الحديث , ولأن لبن غيرها لا يقصد إلَاّ نادراً.

وأصحهما: نعم. فيعم كل مأكول والجارية والأتان نظراً إلى المعنى ولرواية أبي داود المذكورة ولأن كثرة اللبن في الأم مقصود

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 56 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.