Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث العاشر

الحديث ما يدل على الوجوب لمسح جميعه لجواز أن يكون الثواب المخصوص المذكور في آخره على هذه الأفعال، إذ لا يلزم منه عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال كما رتبه فيه على المضمضة والاستنشاق وإن لم يكونا واجبين عند الجمهور، وادعاء الإِجمال فيه كما في المرفقين وأن الفعل بيان له ليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية مبين:

إما على مطلق المسح كما يقول الشافعى بناء على أن "الباء" في الآية للتبعيض أو لغير ذلك.

أو على الكل كما يقول مالك في المشهور عنه بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الكل والتبعيض لا يعارضه، وكيف ما كان فلا إجمال (١)، خلافًا للحنفية، وهذا قوي وهو المشهور [عن] (٢) المزني من الشافعية، وحكاه في "البيان" عن أبي نصر البندنيجي، ونقله الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي عن البغوي (٣)، وادَّعى بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية أنه قول عن الشافعي، [والمعروف ما ذكرته.

ونقل صاحب المحصول عن الشافعي] (٤) أن مسح الرأس

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 338 (SanadKitab #13769, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.