Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 71

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

أجلها وهرب الشاب من يديها وهي تتبعه فقيل له تب تب، فقال: تبت فغابت الحية فلم ير لها أثراً وهذا إسناد جليل صحيح رواته كلهم ثقات.

الوجه الثامن: من الكلام على الحديث يستنبط منه تحريم التدليس وأنه موجب للخيار، وإن كان بتحسين المبيع الذي يؤدي إلى الخدع والغرر وإقامة الفعل مقام النطق في مثل هذا كما إذا سوّد شعر الجارية [الشابة] (١) أو جعّد شعر السبطة ونحو ذلك.

والأصح عند الشافعية أنه إذا لطخ ثوب العبد بالمداد ليخيل به كتابته أنه لا خيار به لتقصير المشتري بعدم الامتحان والسؤال.

وقيل: نعم للتلبيس والتدليس، وهو محكى عن المالكية.

الوجه التاسع: في أحكام الحديث ملخصة.

الأول: تحريم تلقي الركبان وقد سلف شرطه.

الثاني: تحريم البيع على بيع أخيه وقد سلف شرطه أيضاً.

الثالث: تحريم النجش.

الرابع: تحريم (٢) الحاضر للبادي وقد تقدم شرطه أيضاً.

الخامس: تحريم التصرية.

السادس: ثبوت الخيار بها.

السابع: ثبوت الرد بها بعد حلبها إن اختاره المشتري.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 71 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.