Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 77

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثالث

الباء وفتحها ولم يذكر القرطبي التفسير الذي قبله بل اقتصر على هذا وعلى الأول وما قاله المبرد هو عين نهيه ﵊ عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها وسيأتي.

واعلم أن في الصحيح في تفسير ابن عمر بحبل الحبلة "ثم تنتج الذي في بطنها" كما ذكره المصنف ورأيت في نسخة صحيحة من البخاري "التي" (١) بدل "الذي" وفيه عنه أيضاً "ثم تحمل الذي نتجت".

الثالث: هذا البيع كانت الجاهلية تبتاعه -كما ذكره في الحديث- فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به لأنه بيع إلى أجل مجهول على التفسير الأول (٢) ولانتفاء الملك وغيره من شروط البيع على التفسير الثاني (٣)، وكذا على التفسير الذي ذكره المصنف، وكان السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل، والتشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 77 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.