Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 79

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الرابع

الحديث الرابع

٢٧٦/ ٤/ ٥٣ - وعنه أن رسول الله ﷺ: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، [نهي] (١) البائع والمشتري" (٢).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: معنى: "يبدو" يظهر، وهو بفتح الواو غير مهموز، ويقال: بدا إذا ظهر -من غير همز- وبدأ في الشيء إذا شرع فيه -بالهمزة-، قال النووي (٣): ومما ينبغي أن تتنبه له أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم: "حتى يبدوا" -بالألف في الخط- وهو خطأ، والصواب: حذفها في مثل هذا للناصب. وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، مثل: زيد يبدوا، والاختيار

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 79 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.