Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 103

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث الثامن

الثاني: "المزابنة" تقدم الكلام عليها في الحديث قبله، الثمرة حتى يبدو صلاحها تقدم أيضاً في الحديث الرابع.

الثالث: "المخابرة" من الخَبِيرُ وهو الأكَّار -أي الفلاح- أو من الخَبارِ، وهي الأرض الرخوة، أو من الخُبْر وهو شرب [الماء] (١) أو الزرع أو من الخُبْرَةُ، -بضم الخاء- وهي النصيب، أو من خَيْبر لأنه ﵊ عامل أهل خيبر عليها. أقوال (٢) الجمهور على الأول.

وحقيقتها: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل وهي قريبة في المعنى من المزارعة إلَاّ أن البذر فيها من المالك كذا فرق بينهما جمهور الشافعية وهي ظاهر نص الشافعي.

وقيل: هما بمعنى ونقله صاحب "البيان" عن أكثر الأصحاب ولا يوافق عليه. نعم جزم به الجوهري في"صحاحه" (٣). وكذا ابن الأثير في "جامعه" (٤).

وقال البندنيجي: إنه لا يعرف في اللغة فرق بينهما، وأشار الشافعي إلى أن القياس التسوية بينهما وبين المساقاة، لكن السنة فرقت [بينهما] (٥)، والمعنى أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 103 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.