Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 342

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث العاشر

وثالثها: يجزئ مسح الثلث [قاله] (١) أبو الفرج القاضي عمرو بن محمد الليثي.

ورابعها: إجزاء الناصية، قاله أشهب (٢) في رواية، وعنه رواية أنه إن لم [يعم] (٣) رأسه أجزأه، ولم يقدر ما لا يضر تركه.

وهذه الأقاويل مذاهب أصحابه مخرجة على مذهبه، وأولها نص مذهبه. ونقل اللخمي عن مالك في العتبية: إن مسح المقدم

أجزأه، قيل له: فإن مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيده، أرأيت لو غسل بعض وجهه أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر، فهذه خمسة أقوال عدهم.

وأما مذهب أبي حنيفة ﵁، فعنه (٤) ثلاث روايات: الربع، قدر الناصية، قدر ثلاث أصابع، والأولى أشهرها.

وعن أبي يوسف: نصف الرأس، وعنه: الربع بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث أصابع دون ربع الرأس لم [يجزىء] (٥)، وإن مسح

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 342 (SanadKitab #13769, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.