Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 115

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع
  3. الحديث التاسع

وقيل: فعيل بمعنى فاعل ورد بأنه لو كان فعيلاً لزمه التاء كرجيمه بمعنى راجمة وأجيب، عن عدم لحاقه التاء بوجهين:

أحدهما: أنه للمبالغة.

ثانيهما: أنه على النسب كطالق وطامث.

وجمع البغي: بغايا، والبِغا في قوله تعالى: ﴿عَلَى الْبِغَاءِ﴾ (١) ممدود وهو الزنى والفجور، يقال: بغت المرأة تبغي بغا -بكسر الياء والمد- وامرأة بغي، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (٢).

وأصل البغي: الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد وفي الزنا كما قاله القرطبي (٣).

وحديث أبي هريرة أنه ﵊: "نهى عن كسب الإِماء" رواه البخاري (٤) والمراد به كسبهن بالزنا أيضاً وشبهه لا بالغزل والخياطة ونحوها بدليل رواية أبي داود (٥) من حديث

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 115 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.