الوجه الثالث: "الخبيث" الردي من كل شيء وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب (١) ومهر البغى (٢) في الحديث قبله وإطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضى التعميم في كل كلب ولم يثبت تخصيص شيء منه كما سبق فيجب إجراؤه على ظاهره والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحاً وكذلك جاء في كسب الحجام أيضاً ولم يحمل على التحريم عند جمهور العلماء غير أن ذلك بدليل خارج وهو أنه ﵊ "احتجم وأعطى الحجام أجرة" أخرجه الشيخان (٣) في صحيحهما "ولو كان حراماً لم يعطه" (٤) فإن ثبت أن
Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 7, halaman 125
Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 125 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.