Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 137

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الأول

ليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح

ونقل النووي في "شرحه" (١): عن أحمد أن مذهبه في العرايا كمذهب الشافعي وهو مخالف لما أسلفناه عن حكاية القاضي عنه، قال: وظواهر الأحاديث ترد تأويل مالك وأبي حنيفة.

ونقل القرطبي (٢): عن أحمد مثل ما نقله القاضي عياض عنه ولم يذكر عنه مخالفته في جواز بيعها من ربها وغيره ونقل عن إسحاق أيضاً بموافقتها كالأوزاعي ثم قال: وأما الشافعي: فلم يعرج في تفسيرها على اللغة المعروفة فيها.

قلت: قوله حجة في اللغة، قال: وكأنه اعتمد في مذهبه على تفسير يحيى بن سعيد -راوي الحديث- فإنه فسرها بما ذكره.

قال: وهذا لا ينبغي أن يعول عليه، لأن يحيى بن سعيد ليس صحابياً، فيقال: فهمه عن الشارع، ولا رفعه إليه، ولا ثبت به عرف غالباً شرعي حتى يرجحه على اللغة. وغايته أن يكون رأياً ليحيى، لا رواية له.

قلت: [يبعد] (٣) رجوع هذا إلى الرأي وقد وافق الشافعي (٤)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 137 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.