Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 140

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الأول

الخامس: قد أسلفنا في الباب (١) قبله تحريم بيع المزابنة وتفسيرها وأن العرايا مستثناة منها ومن غيرها رخصة للحاجة إليها ولما كان التمر والزبيب مضبوطتين بالكيل والرطب والعنب بالخرص قريبتين إلى الضبط وعدم الخطأ في مقداره غالباً رخص فيه لضرورة الناس إليه وألحق الماوردي (٢) البسر بالرطب وقياسه إلحاق الحصرم بالعنب.

السادس: يؤخذ من الحديث الرخصة في الرطب وإلحاق العنب به قياساً، وقال المحاملي (٣) وابن الصباغ (٤): نصا وقد أسلفنا آنفاً عن الماوردي البسر أيضاً، [وهل يتعدى إلى غيرهما من الثمار فيه قولان للشافعي: أصحهما: المنع، والثانى: نعم للحاجة كما جوز في العنب القياس] (٥).

السابع: يؤخذ منه أيضاً أن الرخصة عامة بجميع الناس الأغنياء والفقراء حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحد وهو أصح قولي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 140 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.