Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 150

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثالث

الحديث الثالث

٢٨٥/ ٣/ ٥٤ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلاً قد أُبرت، فثمرها للبائع، إلَاّ أن يشترطه المبتاع".

ولمسلم: "ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلَاّ أن يشترطه المبتاع" (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: قوله: ولمسلم: إلى آخره ظاهر إيراده أنها من أفراده وليس كذلك فقد أخرجها البخاري (٢) أيضاً في "باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخلٌ ولفظه "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 150 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.