Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 155

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثالث

فقالوا: هو ضرب من الحلى والكروم القلائد.

[الوجه] (١) الثالث: معنى "أُبرت" تشققت، والتأبير: التلقيح وهو تشقيق الكمام عنه، ويقال: له الأبار سواء تشقق بحط شيء من ذكر طلع النخل فيها أم بنفسها لكن يسمى وضع الذكر فيها تلقيحاً قال أهل اللغة: أبرت النخل بتخفيف الباء الموحدة أُبره بضمها أبراً كأكلته أكلاً وأبرته بالتشديد أُوبرّه تأبيراً كعلمته أعلمه تعليماً. ويقال: المخفف نخلة مأْبُورة ومن المشدد مُؤَبّرة.

والأبَار: في غير النخل عقد ثمره وثبات ما يثبت وسقوط ما يسقط من نوره (٢).

واختلف أصحاب مالك في الزرع هل أباره الظهور من الأرض أو الأفراك.

تذنيب: جميع النخل لا يؤبر، بل يؤبر بعضه، ويتشقق بإتيان ريح الفحول إليه، الذي يحصل به تشقيق الطلع.

الرابع: دل الحديث (٣) بمنطوقه على أنه إذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع ومفهومه وهو مفهوم الشرط أن ما لم يؤبر للمشترى ودل الاستثناء أنها تكون للمشتري عند اشتراطها له وإن تأبرت بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 155 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.