Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 159

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثالث

بالعقد بعد تأبير غيره من البستان أنه يكون للمشترى لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر فيقتضي مفهوم الحديث أنه ليس للبائع وهو أصح الوجهين عندنا لأنه بإِفراده بالبيع انقطع عن حكم التبعية.

الثامن: أدخل من هذه الصورة في الحديث ما إذا كان التأبير وعدمه في بستانين مختلفين والأصح ههنا إفراد كل بستان بحكمه لأن لاختلاف البقاع أثراً في وقت التأبير، ولأنه لا يلزم منه ما لم يلزم في البستان الواحد من سوء المشاركة.

التاسع: يؤخذ من الحديث أيضاً أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد جائز.

العاشر: يؤخذ منه أيضاً جواز بيع النخيل المؤبر بعد التأبير وقبله وهل تدخل الثمرة فيها عند الإِطلاق من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات فيه ما قدمناه من المذاهب.

الحادي عشر: يؤخذ منه [أيضاً]، (١) جواز بيع العبد وما في معناه.

الثاني عشر: يؤخذ منه أيضاً أن العبد إذا ملّكه السيد مالاً ملكه وهو قول [مالك والشافعي] (٢) في القديم لإِضافة المال إليه باللام وهي ظاهرة في الملك لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلَاّ أن يشترطه المشترى بظاهر الحديث.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 159 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.