Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 166

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الرابع والخامس

الكلام عليهما من وجوه:

الأول: هذا الحديث من طريقيه ترجم عليه البخاري (١) "بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك" ثم ذكر حديث ابن عمر باللفظين المذكورين وذكر قبله حديث ابن عباس بلفظ أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع [حتى] (٢) يقبضه، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلَاّ مثله.

وذكر مسلم (٣) حديث ابن عمر أيضاً باللفظين المذكورين وبلفظ ثالث "حتى يستوفيه ويقبضه" وبغير ذلك من الألفاظ وفي أخرى "حتى تكتاله".

[وذكر حديث ابن عباس بلفظ "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: أحسب كل شيء مثله. وفي رواية "فلا يبعه حتى يقبضه"] (٤) وفي أخرى "حتى تكتاله".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 166 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.