Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 168

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الرابع والخامس

وقال مالك (١): لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما عداه وحمل الطعام على عمومه ربوياً كان أو غير ربوي في مشهور الروايتين عنه وألحق بالشراء جميع المعاوضات ووافقه كثيرون.

وروى ابن وهب عن مالك: تخصيصه بما فيه الربا من الأطعمة.

وقال آخرون (٢): لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه.

وقال الشافعي (٣): لا يصح مطلقاً طعاماً كان أو عقاراً أو منقولاً أو نقداً أو غير ذلك ووافقه ابن حبيب وسحنون فيما فيه حتى يستوفيه.

ومذهب عثمان حكاه المازري (٤) والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإِجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 168 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.