Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 172

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الرابع والخامس

وكذا النكاح لأن المرأة مبتاعة له بمنافع بضعها وكذا من ملك طعاماً بإرش جناية أو مصالحة عن دم أو قضاء دين فإنه لا يجوز له بيعه قبل قبضه لأن حقيقة البيع انتقال الملك بعوض بخلاف القرض فإنه يجوز عندهم بيعه قبل قبضه لأن حقيقة البيع انتقال الملك بعوض بخلاف القرض ليس بيعاً وكذا من وهب له طعام أو تصدق به عليه.

ولا يجوز عند الشافعية: التولية، والشركة، قبل القبض وأجازهما مالك: مع الإِقالة، لأنها عقود المقصود بها المعروف والرفق فأشبهت القرض عنده ولا شك أن التولية والشركة بيع فيدخلان تحت الحديث وفي كون الإِقالة بيعاً خلاف فمن لا يراها بيعاً لا يدرجها تحت الحديث.

واستثنى مالك: ذلك على خلاف القياس لما تقدم وقد ذكر أصحابه في ذلك حديثاً يقتضي الرخصة فيها كذا ذكره الشيخ تقي الدين (١) عن أصحابه ولم يبين الحديث وهو حديث مرسل عن سعيد بن المسيب من حديث ذكره كأنه عن النبي ﷺ: " لا بأس بالتولية والإِقالة والشركة في الطعام قبل أن يستوفى" ذكره أبو داود (٢) وقال: هذا قول أهل المدينة وآخر مثله عن عبد الرزاق، عن ابن خديج، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي ﷺ حديثاً مستفاضاً بالمدينة قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلَاّ أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله" (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 172 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.