Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 179

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث السادس

على الله تعالى جل ذكره، وقال الفراء (١): المعنى: ورسوله أحق أن ترضوه والله افتتاح كلام وهو بعيد وألزم المبرد أن يجيز ما شاء الله وشئت بالواو ولأنه يجعل الكلام ملة واحدة وقد نهى عن ذلك [الأثيم] (٢) ولا يلزم ذلك سيبويه لجعله الكلام جملتين.

وقيل: أحق أن ترضوه خبر عن الاسمين لأن الرسول تابع لأمر الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ (٣) ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ﴾ (٤) وقيل: "إفراد الضمير وهو في موضع التثنية".

الثالث: "الخمر" هو الشراب المعروف وهي مؤنثة على اللغة الفصحى المشهورة وذكر أبو حاتم السجستاني (٥) في كتابه " [المذكر] (٦) والمؤنث" في موضعين منه أن قوماً فصحاء يذكرونها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 179 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.