Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 185

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث السادس

أهل النار وعصارتهم" وورد "أن مد منها كعابد وثن" (١).

فرع: انفرد أبو حنيفة فقال: يجوز أن يوكل المسلم ذمياً في بيع الخمر وشرائه حكاه النووي في "شرح المهذب" ثم قال: وهو فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعها وانفرد أيضاً بقوله: إنه لا يحرم على أهل الذمة بيعها والمسئلة مبنية على خطاب الكافر بالفروع.

الثامن: الحديث دال أيضاً على تحريم بيع الميتة وهو إجماع أيضاً كما نقله ابن المنذر وغيره وأخذ من تحريم بيعها نجاستها وكذا أخذ من تحريم بيع الخمر والخنزير نجاستهما وعدو العلة فيها بالنجاسة إلى تحريم بيع كل نجس فإن الانتفاع بها لم يعدم.

أما الميتة: فإنه ينتفع بها في إطعام الجوارح، وأكل المضطرين إذا أشرفوا على الهلاك.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 185 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.