Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 199

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث السادس

أو تستعمل في بدن آدمي وبه قال عطاء وابن جرير (١).

وقال الجمهور كما حكاه النووي في "شرح مسلم" (٢): عنهم لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلَاّ ما خص بدليل وهو الانتفاع بجلدها المدبوغ.

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان: التي أصابتها نجاسة فهل يجوز استعمالها بالاستصباح وغيره في غير الأكل وغير البدن أو يجعل الزيت النجس في صابون أو يطعم العسل المتنجس للنحل أو يطعم الميتة لكلابه أو يطعم الطعام النجس لدوابه كل ذلك فيه خلاف بين السلف.

والصحيح من مذهبنا: جواز جميع ذلك (٣) ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من أصحابه والشافعي والثوري وأبي حنيفة والليث.

قال: وروى نحوه، عن علي، وابن عمر، وأبي موسى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 199 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.