Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 351

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث العاشر

البخاري (١): إنه كان متى توضأ صلى، وقال: إنه أرجى عمل له، يجوز أن يخُصَّ بغَيْرِ أوقات النهي.

فرع: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة؟ الذي يظهر المنع، وهل يجري فيه الخلاف الذي ذكره أصحابنا في التحية ونظائرها؟

فيه نظر.

السادس والعشرون: الثواب الموعود به مرتب على أمرين:

الأول: وضوؤه على النحو المذكور.

الثاني: صلاة ركعتين عقبه بالوصف المذكور في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلَّا بدليل خارج، وقد يكون المشي فضيلة بوجود أحد جزئيه؛ فيصبح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق الثواب، لا الثواب المخصوص على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور.

السابع والعشرون: قوله: "لا يحدث فيهما نفسه" [فيه] (٢) إثبات حديث النفس وهو مذهب أهل الحق، ثم حديث النفس

قسمان:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 351 (SanadKitab #13769, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.