Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 215

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث السادس

في الحديث دلالة على إبطال الحيل والحجة على من قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين فالتفصيل الذي ذكرناه هو الصواب.

الثامن عشر: يؤخذ منه أيضاً أن المحرم إذا أحرم، حرم عليه جميع ما يتعلق به ما هو سبب إلى تحليله فإنه ﵊ دعا على اليهود حيث أذابوا الشحوم وباعوها وأكلوا أثمانها لأن تحريمها لذاتها لا لوصفها فإن التحريم للوصف يزول بزواله ألا ترى إلى قوله في حديث بريدة الآتي في كتاب الفرائض (١) في ذلك اللحم الذي تصدق بها "هو عليها صدقة ولنا هدية" فلما تغير الوصف من الصدقة إلى الهدية صار حلالاً بخلاف المحرم لعينه.

التاسع عشر: قد فسر المصنف معنى "جملوه" يقال: أجمل الشحم. وجاء رباعي وثلاثي، والجميل: الشحم المذاب. وفي رواية "اجتملوها"، قال أبو عبيد (٢): يقال: جملت، وأجملت، واجتملت.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 215 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.