Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 225

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

فَهُوَ باطلٌ وَإنْ كانَ مَائَةَ شَرْط، فقضاءُ الله أحق, [وَشَرْطُهُ] (١) أوْثَقُ, [فإنما] (٢) الولاء لمن أعتق) (٣).

هذا حديث عظيم كثير الأحكام، والقواعد والفوائد والفرائد، وقد اعتنى الأئمة بتعداد فوائده وآدابه وعنوا به ونكته وبلَّغوها عدداً جماً كابن جرير الطبري وابن خزيمة إمام الأئمة وغيرها ونحن نذكر مهم ذلك فنقول:

الكلام عليه من وجوه:

الأول: بريرة -بفتح الباء الموحدة ثم راء مهملة ثم مثناة تحت ثم راء مهملة ثم هاء- على وزن فعلية مأخوذة من البرير وهو ثمر الأراك.

ويجوز كما قال القرطبي (٤): أن تكون من البِرِّ وأن تكون بمعنى: مفعولة. أي: مَبْرُورة كأكيلة السّبُع بمعنى مأكولة.

ويجوز أن تكون بمعنى: فاعلة. كرحيمة بمعنى: راحمة.

كانت لعتبة بن أبي لهب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 225 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.