Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 227

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق" ورواية عبد الملك عنها تدل على تأخيرها إلى بعد الأربعين.

وذكر العسكري: أن أمها لها صحبة.

الثاني: لفظ "بريرة" اسم جليل في الأصل غير صفة وهي واحدة البربر كما سلف فليس من الصفة في شيء فلذلك لم يغير -عليه الصلاة-. اسمها وإنما غير "برة" إلى "جويرية" و"برة بنت أبي سلمة" وبنت جحش إلى "زينب"، وقال: "لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم" (١) لأنه صفة.

وقول القرطبي (٢) السالف: أنه يجوز أن تكون فعلية من البِرَّ ليس بجيد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 227 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.