Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 233

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

أحدها: جوازه وهو قول عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية الشافعي في أحد قوليه استدلالاً بهذا الحديث وعليه بوب البخاري بيع المكاتبة إذا رضي المكاتب فإن بريرة كانت مكاتبة وباعتها الموالي واشترتها عائشة وأمر ﷺ ببيعها وعليه بوب البخاري (١) "بيع المكاتب إذا رضي [المكاتب] ".

وثانيها: منعها وهو قول ابن مسعود وتبعه أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه وبعض المالكية ومالك في رواية عنه وحملوا الحديث على أن بريرة عجزت نفسها وفسخوا الكتابة بعجزها وضعفها عن الأداء والكسب بدليل سعيها بين عائشة وأهلها وهو دليل على رضاها ورضاهم بإبطالها ومتى رضى السيد والعبد بإبطالها بطلت (٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 233 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.