Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 238

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

[وإذا صح العقد فالشرط باطل لظاهر الحديث أيضاً ولأن] (١) القياس يقتضي أن الأثر يختص بمن صدر منه السبب، والولاء من آثار العتق (٢)، فمختص بمن صدر منه العتق [وهو المشتري المعتق] (٣) وهذا التمسك والتوجيه في صحة البيع والشرط يتعلق بالكلام على معنى قوله ﵊: "واشترطي لهم الولاء" وسيأتي (٤) على الأثر وأبدى الإِمام فيه بحثاً أثبته الرافعي وجهاً وأنكره عليه لأنه ﵊ لا يأذن في باطل.

الثاني عشر: وهو أشكل ما في الحديث وأصعبه أنه ﵊ كيف أذن في البيع على شرط فاسد؟

وكيف يأذن لهم في وقوع البيع، على هذا الشرط ويدخل البائع عليه ثم يبطل اشتراطه؟ وفي ذلك نوع خداع من عائشة لهم في ذلك.

فاختلف الناس في الكلام على هذا الإِشكال، العظيم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 238 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.