Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 246

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

وقول الشيخ تقي الدين (١): إن هذا الوجه جعله بعض متأخري الشافعية إلَاّ صحّ في تأويل الحديث أراد به النووي وقوى بعضهم الوجه الرابع وقال إنه أظهرها برواية البخاري (٢) "اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا" -فاشترتها وأعتقتها واشترط أهلها الولاء- ومال إليه الأصيلي أيضاً.

الثالث عشر: قوله ﵊: "إنما الولاء لمن أعتق" دال على "إن" كلمة "أن" للحصر لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عن من لم يعتق، فدل على أن مقتضاها الحصر. وقد قررنا ذلك في حديث "إنما الأعمال بالنيات" كما سلف لك، وقد أثبت العلماء الولاء في صور بغير العتق لكنها في معناه، كما إذا باعه أو أعتقه على مال، أو كاتبه أو استولدها، وعتقت بموته. ويثبت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث.

واختلفوا: فيمن أعتق وشرط أن لا ولاء له وهو المسمى "بالسائبة" (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 246 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.