Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 249

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

بواسطة أو بغيرها من حيث إن كلها في كتاب الله فالذي في كتاب الله تعالى هو المنصوص عليه فيه من الأحكام بغير واسطة والذي هو بواسطة كقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١). وقوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ ...﴾ (٣) الآية.

الخامس عشر: "الولاء" (٤) بفتح الواو والمد وأصله من الولي وهو القرب، وهو سبب يورث به ولا يورث وسيأتى الكلام على لفظ العتق في بابه آخر الكتاب إن قدر الله الوصول إليه.

السادس عشر: قوله ﵊: (ما بال رجال)، أي: أخالهم و"البال" من الألفاظ المشتركة.

السابع عشر: في المراد بكتاب الله وشرطه أقوال:

أحدها: حكمه كما قدمته ونسبة هذا قوله في حديث العسيف: "لأقضين بينكما بكتاب الله" (٥) وليس التغريب والرجم في نص الكتاب.

ثانيها: القرآن، قال الداودي: وكأنه إشارة إلى قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 249 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.