Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 251

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

الثامن عشر: قوله ﵊: (قضاء الله أحق وشرطه أوثق)، أي: أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع. وشرطه أوثق باتباع حدوده التي حدها.

التاسع عشر: ظاهر هذا عدم اشتراط المشاركة بين المفضل والمفضل عليه إذ ما شرطوه من ثبوت الولاء لهم باطل، كما قال ﵊: (لا مشاركة بين الحق والباطل) (١) إلَاّ أن يقال إن ذلك جاء على ما اعتقده أو على إن صيغة أفضل ليس على بابها ويكون كقول تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (٢)، أي: يقين، وقوله ﵊: (اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) (٣) فإن أعظم بمعنى عظيم كما سلف في باب المواقيت.

العشرون: في فوائده على وجه الاختصار:

الأولى: جواز الكتابة بالسنة تقريراً لحكم الكتاب (٤).

الثانية: جواز كتابة الأنثى للتقرير لأن الآية ليست نصاً فيها إذ الدين ظاهر في الذكر فقديتوهم اختصاصها به لعجز النساء وضعفهن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 251 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.