Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 268

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثاني

الأول: معنى "أعي" كلَّ. يقال: أعيا الرجل في الشيء فهو معيي، ولا يقال عيان، وأعياه الله. وأعيا عليه الأمر، وتعايا ويعيا بمعنى (١).

وقوله: "فأراد أن يسيبه"، أي يطلقه متجرد منه لا أن يجعله سائبة لا يركبه أحد، كما كانت الجاهلية تفعله.

الثاني: "الوقية" بحذف الألف لغة، كما أسلفته في الحديث قبله، والأشهر إثباتها.

الثالث: وقع هنا أنه باعه "بأُوقية". قاله وهب وزيد بن أسلم أيضاً (٢).

وفي رواية "بأربعة دنانير" قال عطاء (٣): وهو سواء على حساب الدينار عشرة دراهم؛ وهذا وقع في كتاب الشروط للبخاري في قوله: "بأربعة دنانير" هذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 268 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.