Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 273

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثاني

السادس: قوله ﵊: "أتراني ماكستك؟ ". قال أهل اللغة: المماكسة: المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص، ومنه مكس الظالم وهو ما يأخذه وينتقصه من أموال الناس.

قال ابن الأثير (١): وذكر الزمخشري في "فائقه" (٢) أنه روى "ماكستُك" من المكاس، ومعناه ظاهر، وروى: "أنما كِسْتُك" وهو من كايسته فَكِسْتُهُ، أي كنت أكيس منه.

وقوله: "لأخذ جملك"، قال القرطبي (٣): هو بكسر لام كي، ونصب الفعل المضارع. كذا جميع الرواة، قال: وقد قُيِّد على أبي بحر "لا. خُذ جملك" على "لا" النافية "وخذ" على الأمر، قال: والمعنيان واضحان.

قلت: والأول أوضح لأن في الثاني نوع تأكيد فيه "خذ جملك" مرة أخرى.

السابع: استدل بهذا الحديث الإِمام أحمد ومن وافقه على جواز بيع الدابة، ويشترط البائع لنفسه ركوبها؛ وبه قال ابن شبرمة وجماعة، وجوّزه مالك إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحمل الحديث على هذا.

ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز ذلك مطلقاً، سواء قلَّت المسافة أو كثُرت. ولا ينعقد احتجاجاً بالنهي عن بيع وشرط.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 273 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.