Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 279

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثاني

مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط، وبعضها ليس بصريح.

قال الشيخ تقي الدين: وإذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج. قال: وهذا صحيح بشرط تكافؤ الروايات، أو تقاربها.

أما إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها -إما لأن رواته أكثر، أو أحفظ- فينبغي العمل بها. إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح. فتمسك بهذا الأصل. فإنه نافع في مواضع عديدة.

منها: أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب، ويجمعون الروايات العديدة. فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف. والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق، فما كان منها ضعيفاً أسقط عن درجة الاعتبار، ولم يجعل مانعاً من التمسك بالصحيح القوي.

قال: ومذهب مالك، وإن [قال بظاهر] (١) الحديث فهو يخصصه باستثناء الزمن اليسير (٢).

وربما قيل إنه ورد ما يقتضي ذلك (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 279 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.