Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 287

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٦ - باب الشروط في البيع
  3. الحديث الثاني

السابع عشر: فيه المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت تسليمه، ونقد المشتري الثمن عقب تسليمه.

الثامن عشر: فيه أن لفظة "خذ" صريح في الهبة.

التاسع عشرة: فيه أن الهبة لا تقع إلا على الأعيان بعد قبضها وتسليمها.

العشرون: قد يؤخذ منه أن الهبة لا تحتاج إلى قبول إذ لم يذكر في الحديث، وهو مذهب مالك، فتصح عنده. بدون إيجاب وقبول خلافاً للشافعية.

الحادي والعشرون: فيه إضافة الجمل والدراهم إلى جابر إضافة إحسان وتكريم بدليل بدليل قوله: "فهو لك"، وذلك يحتمل إما للإِخبار عما كان في ضميره، وإما إنشاء التمليك له.

الثاني والعشرون: ترجم عليه ابن حبان (١) في صحيحه وقوع البيع بالمراضاة من غير إيجاب وقبول.

خاتمة: هذا الحديث ذكره مسلم في صحيحه من طرق إلى جابر.

وأما البخاري: فإنه ذكره في [ستة عشر] (٢) موضعاً من صحيحه فيما حضرني، وفي بعضها التعرض للشرط، وفي بعضها السكوت عنه وذكر غيره.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 287 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.