Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 360

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث العاشر

الثالث والثلاثون: فيه الاستدلال بفعله ﵇ على الأحكام الشرعية، ومتابعته وتحري مقارنة فعله، وأن المرجع إليه ﵇ في جميعها.

الرابع والثلاثون: فيه استحباب تناول ماء الوضوء باليمين، ولم يتعرض [في] (١) هذا الحديث لتقديم اليمين على اليسار، لكنه ثابت في غيره في اليدين والرجلين، وأما الأذنان والخدان والكفان والمنخران والعينان وجانبا الرأس، فقال العلماء: لا يستحب تقديم اليمين [منهما] (٢)، بل يستحب غسلهما ومسحهما دفعة واحدة، فلو تعذَّر غسلهما أو مسحهما دفعة واحدة بأن كان له يد واحدة قدَّم [اليمين] (٣) منهما في الأذنين والخدين وباقيهما، وفي الأذن وجه للشافعية أنه يقدم اليمنى على اليسرى، والأصحّ الأول.

الخامس والثلاثون: فيه دفع حديث النفس في الأمور الدنيوية وما لا يعني.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 360 (SanadKitab #13769, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.