Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 311

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف
  3. الحديث الأول

وفي "ها" أيضاً لغة خامسة أو أنها "هاءَك" بمدة، وهمزة مفتوحة، وكاف خطاب مكسورة للمؤنث، حكاها القاضي (١) ولا يبعد كما قال القرطبي (٢): إن "هاء" هذه هي اللغة الأولى، وإنما زادوا عليها كافاً لخطاب المؤنث خاصة فلا تكون خامسة. أو أنها للأصل كما قدمناه. وأبدلت المدة من الكاف. وقولى: إنها الأصل كذا قاله النووي في "شرحه" والمازري (٣) قبله ولا يتوهم منه أن الكاف من نفس الكلمة في الأصل كالدال من زيد. وأما المراد أن ذلك أصلها إستعمالاً ثابتاً وهي حرف خطاب كالكاف في ذلك وأولئك لا حظ لها في الاسمية يدل على ذلك استعمال الهمزة موضعها، كما في هذا الحديث واللفظة موضوعة للتقابض كما أسلفناه.

الوجه الثاني: في أحكامه وتقدم عليه أن الإِجماع قائم على تحريم الربا في الجملة، وهو نص الكتاب والسنة الشهيرة، وهو من الكبائر، وقيل: إنه ما أحل في شريعة قط. وبينت السنة المجمل الذي يجري فيه الربا، فذكر في هذا الحديث خمسة أشياء الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، كما زدنا هذه وإن كان المصنف أسقطها من روايته وفي "صحيح مسلم" (٤) من حديث عبادة بن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 311 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.