Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 314

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف
  3. الحديث الأول

البطيخ والسفرجل ونحوهما مما لا يكال ولا يوزن (١).

وقال ابن هبيرة هي رواية عن أحمد: وأظهر الروايات عنه وهي اختيار الخرقي (٢) وشيوخ أصحابه، ونقله عن أبي حنيفة أيضاً أن العلة في الأربعة: الجنس مع الكيل لحنطة وشعير، وجص وأشنان وشبه ذلك.

وعن أحمد (٣) رواية ثالثة: أن العلة فيها كونه مأكول جنس، فيدخل سائر المأكولات، ويخرج ما عداها، والمسألة مبسوطة في الخلافيات، وقد ذكر البيهقي في "خلافياته" بأسانيده عدة أحاديث دالة للصحيح من مذهب الشافعي أن العلة في الأربعة الطعم، ورد بها على أبي حنيفة أن العلة كونها مكيلة.

منها حديث مسلم (٤) عن معمر بن عبد الله رفعه "الطعام بالطعام مثلاً بمثل".

ونقل القرطبي (٥) أنه تابع أهل الظاهر على نفي تعليل هذا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 314 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.