Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 318

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف
  3. الحديث الأول

قلت: وأعتبر الشافعي التقابض في المجلس، وإن طال الزمان يوماً أو أياماً، ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون.

قال الشيخ تقي الدين (١): وهذا أدخل في المجاز، والأول أقرب إلى حقيقة اللفظ. وقد جمع في الحديث مختلف الجنس ومتفرقه فاقتضى ذلك تحريم النساء، لكنه لا يسمى نساء إلَاّ إذا افترقا عن المجلس من غير قبض.

وأما النووي فقال في "شرحه" (٢): لا حجة لأصحاب مالك في هذا الحديث.

الثالث: هذا الحديث ذكره عمر ﵁ على سبب، وهو أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال: طلحة بن عبيد الله: وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا يعطك ورقك، فقال: عمر بن الخطاب: "كلا، والله! لتعطينه ورقه، أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله ﷺ قال: فذكر الحديث (٣) الذي ساقه المصنف وبالزيادة التي أسقطها كما نبهنا عليها، وإنما قاله طلحة بن عبيد الله لأنه ظن جوازه كسائر البياعات، وما كان بلغه حكم المسألة فأبلغه إياه عمر ﵁ فترك المصارفة.

الرابعة: يؤخذ من الحديث (٤): أن البر والشعير صنفان، وبه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 318 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.