Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 322

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني

٢٩٤/ ٢/ ٥٧ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل. ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق إلا مثلاً بمثل. ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائباً بناجز".

وفي لفظ: "إلا يداً بيد"، وفي لفظ: "إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء" (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: ذكر الوزن في الحديث من أفراد مسلم، كما نبه عليه عبد الحق في "جمعه بين الصحيحين"، ولم أرها أنا أيضاً في البخاري، فإن البخاري ذكره هنا مطولاً ومختصراً، فلفظه في المطول كرواية المصنف سواء، إلى قوله: "بناجز"، ولفظه في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 322 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.