Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 324

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب الربا والصرف
  3. الحديث الثاني

والشِف: بكسر الشين: الزيادة. ويطلق أيضاً على النقصان، فهو من الأضداد. يقال: شَف الدرهم بفتح الشين، شِف بكسرها إذا زاد وإذا نقص. وأشفه غيره يشفه (١).

الرابع: المؤجل (٢): [أو] (٣) الغائب عن المجلس.

والناجز: الحاضر، ومعناه: لا تبيعوا مؤجلاً بحاضر من الذهب بالذهب، ولا من الذهب والفضة. وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك، وكذلك حكم الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير. وكذا كل شيئين اشتركا في علة الربا: أما إذا باع ديناراً بدينار كلاهما في الذمة، ثم أخرج كل واحد الدينار أو بعث من أحضر له ديناراً من بيته وتقابضا في المجلس، فيجوز عند الشافعية وآخرين، بلا خلاف، لأن الشرط عندهم أن لا يتفرقا حتى يتقابضا، كما سلف في الحديث قبله، وقد حصل، وقد قال ﵊: "ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيداً" كما سلف.

وادعى القاضي عياض (٤): اتفاق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما مؤجلاً أو غائباً عن المجلس، وليس كما قال لما علمته.

الخامس: قوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب" إلى آخره، هو

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 324 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.